مجلس الأمناء

تشكل مجلس جامعة النيل الأبيض  من شخصيات رائدة في الأوساط الأكاديمية والعلمية والمالية والحياة العامة ، ووفقاً للنظام الأساسي، يجتمع أعضاء هذا المجلس  مرتين  على  الأقل  كل سنة  للإشراف على أنشطة الجامعة ومراقبة تقدمها وتطورها.

 يراعى مجلس الجامعة جوانب المعرفة المختلفة ، ويسعى إلى توفير برامج أكاديمية متميّزة وذات  نوعية عالية لكل من درجتي البكالريوس والدبلوم والدراسات العليا في مختلف حقول العلم ، كما يؤدي دوراً رئيسياً في الحفاظ على الموروث الثقافي والإجتماعى السوداني ، ويشجع البحث العلمي الهادف. يؤدي أعضاء مجلس الجامعة دوراً رئيسياً فيما يتعلق بتقديم المساهمات ، والإشراف على برامج الجامعة ومواردها المالية والمادية ، كما يقوم الأعضاء أيضا بتأمين الدعم المالي للجامعة  من خلال مختلف المؤسسات المحلية.

 يتولى المجلس الذي يتألف من ثلاث وعشرون  عضواً بترشيح مدير الجامعة لرئيس الجمهورية وكذلك تعيين كبار المسؤولين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس بناء على توصية من مدير الجامعة ، كما تتضمن مسؤولياته اعتماد القواعد التي تنظم الشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية في الجامعة وتقديم الدعم للمسؤولين عن إدارة أعمالها اليومية .


اعضاء المجلس

  لائحة تنظيم أعمال مجلس الأمناء

مجلس الأمناء أعلى سلطة في الجامعة ومناط به التخطيط والإشراف على تنفيذ أهداف المؤسسة وفق قانون جامعة النيل الأبيض.

وفقاً للمادة 9 - (1)  من قانون الجامعة ينشأ مجلس يسمى" مجلس الأمناء" ويشكل على الوجه الآتي:

  1. رئيس مجلس الأمناء، ويختاره مجلس الأمناء من بين أعضائه المؤسسين
  2. ثمانية أعضاء يختارهم المؤسسون من بينهم                            أعضاء، 

(ج) أعضاء بحكم مناصبهم  وهم:-

(أولاً ) المدير                                                                     عضواً،

(ثانياً) نائب المدير                                                                 عضواً،

(ثالثاً) الوكيل                                                                     عضواً ومقرراً،

(رابعاً) عميد شؤون الطلاب                                                      عضواً،

(خامساً) أمين الشؤون العلمية                                                    عضواً،

(سادساً) عميد عمادة المكتبات                                                    عضواً،

(سابعاً) عميد الدراسات العليا والبحث العلمي                                     عضواً،

(ثامناً) مدير عام الإدارة                                                          عضواً

(د) أعضاء يتم اختيارهم من داخل الجامعة وهم:

(أولاً) أربعة يختارهم المجلس العلمي من بين عضويته                                        أعضاءً،

(ثانياً) اثنان من العاملين  من غير هيئة التدريس يتم اختيارهما وفقاً لما تحدده  اللوائح        أعضاءً،

(ثالثاً) ممثل للطلاب يتم اختياره وفقاً لما تحدده اللوائح                                        عضواً،

(رابعاً) ممثل للخريجين يتم اختياره وفقاً لما تحدده اللوائح                                    عضواً،

(ه) أربعة أعضاء يختارهم رئيس المجلس من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والاهتمام بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي                       أعضاءً.

(2) تكون مدة مجلس الأمناء أربع سنوات فقط من تاريخ تشكيله.

اختصاصات مجلس الأمناء وسلطاته

 يكون مجلس الأمناء هو القيم على أداء الجامعة العلمي والإداري والمالي ، ويجوز له أن يتخذ  ما يراه من قرارات وتدابير سعياً نحو تحقيق أغراض الجامعة في إطار سياسات الجامعة ، ودون الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون له  الاختصاصات والسلطات الآتية:-

  1. إقرار السياسات والخطط المستقبلية الرامية نحو تطور الجامعة والارتقاء بها علمياً وإدارياً ومالياً .
  2. التوصية للمجلس بإنشاء أو تعديل أو إلغاء المجالس والكليات والمدارس والمعاهد والمراكز والأقسام والكراسي العلمية والبرامج الأكاديمية .
  3. إنشاء الوظائف وإلغاؤها  .
  4. تحديد شروط خدمة العاملين بالجامعة ،من غير أعضاء هيئة التدريس وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس .
  5. تحديد الرسوم والمنح الدراسية .
  6. إجازة مشروع الموازنة السنوية المقترحة من اللجنة .
  7. إجازة تقرير المراجعة للسنة المالية المنتهية .
  8. إجازة التقرير السنوي للجامعة من أدائها العلمي والإداري والمالي .
  9. تعيين المراجع القانوني للجامعة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه .
  10. تكوين لجان لمعاونته في أداء مهامه .
  11. تعيين المستشار القانوني للجامعة .
  12. استثمار أموال الجامعة وتنميتها وفقاً للقانون واللوائح .
  13. إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله واجتماعاته .

اجتماعات مجلس الأمناء

    يجتمع مجلس الأمناء مرتين في السنة على الأقل في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس مجلس الأمناء ، ويجوز عقد اجتماع طارئ بناءً على دعوة من رئيس مجلس الأمناء أو بطلب مكتوب بثلث أعضائه.

         (2) يرأس الاجتماع رئيس مجلس الأمناء ، وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع المدير ، وفي حالة غيابهما معاً ، يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً للاجتماع .

          (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور نصف أعضائه ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يدعى لاجتماع آخر في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد من الأعضاء .

          (4) تصدر قرارات مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيسه صوت مرجح .

          (5) يجوز لمجلس الأمناء دعوة أي شخص لحضور أي من اجتماعاته دون أن يكون لذلك الشخص حق التصويت .

أحكام عامة :

  1. أجل مجلس الأمناء  أربع سنوات قابلة للتجديد.
  2. يكون للمجلس سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي.
  3. إخطار إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي بأي تغيير وتجديد في عضوية المجلس.
  4. يكون مجلس الأمناء  مسؤولاً أمام المجلس القومي للتعليم العالي عن طريق الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي عن أداء المؤسسة العلمي والمالي والإداري .

 

صدر تحت توقيعي وختمي في اليوم الثلاثون من شهر سبتمبر لسنة2017

د. الشاذلي عيسى حمد/مدير الجامعة