مجلس الأمناء
مجلس الأمناء أعلى سلطة في الجامعة ومناط به التخطيط والاشراف على تنفيذ أهداف المؤسسة وفق قانون جامعة النيل الأبيض.
- تكوين مجلس أمناء الجامعة:-
- ثمانية أعضاء يختارهم المؤسسون من بينهم أعضاءً.
- يختار مجلس الأمناء رئيسا من بين أعضائه المؤسسين.
- الأعضاء بحكم مناصبهم :-
- المدير عضواً.
- نائب المدير عضواً.
- الوكيل عضوا ويكون مقرراً للمجلس.
- أمين الشؤون العلمية عضواً.
- عميد شؤون الطلاب عضواً.
- عميد عمادة المكتبات عضواً.
- عميد كلية الدراسات العليا عضوا والبحث العلمي.
- أربعة أعضاء (يختارهم المجلس العلمي من بين عضويته) أعضاء.
- ممثل للخريجين يتم اختياره وفقا لما تحدده اللوائح عضواً.
- ممثل للطلاب يتم اختياره وفقا لما تحدده اللوائح عضوا.
- إثنان من العاملين من غير هيئة التدريس يتم اختيارهما وفقاً لما تحدده اللوائح أعضاء.
- أربعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم العالي أعضاء.
- مدير عام الإدارة عضواً.
- اختصاصات مجلس أمناء الجامعة : تحقيق أهداف المؤسسة وفي سبيل ذلك تكون له الاختصاصات التالية :-
- رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجلس القومي لاعتماده .
- وضع السياسات والخطط لتطوير المؤسسة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً .
- استقطاب الموارد المالية .
- إجازة الخطة والموازنة السنوية للمؤسسة .
- ترشيح مدير للجامعة لدى رئيس المجلس القومي للتعليم العالي .
- تعيين المراجع القانوني للمؤسسة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه.
- إبرام العقود والاتفاقيات.
- إعتماد تعيين شاغلي المناصب الإدارية العليا .
- استثمار اموال المؤسسة وانمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة .
- قبول الهبات والاوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض المؤسسة ووظيفتها.
- إجازة شروط خدمة العاملين .
- إصدار النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية التي تنظم عمل المؤسسة.
- تحديد اختصاصات ومسؤليات شاغلي المناصب العامة والإدارية القيادية العليا.
- تحديد الرسوم الدراسية .
- تخصيص المنح الدراسية .
- تخصيص نسبة مقدرة من العائد المادي 25% على الأقل لتنمية وتطوير الجامعة .
- إجازة البرامج الدراسية الجديدة بناء على توصية مجلس الأساتذة.
- الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالمؤسسة بناء على توصية مدير الجامعة.
- تعليق الدراسة بناء على توصية مدير الجامعة لفترة لاتتجاوز فصلاً دراسياً واحدا ًأو أكثر من ذلك بموافقة اللجنة .
- تعديل هذه اللائحة التي تنظم أعماله متى ما رأى ذلك.
- أحكام عامة :-
- أجل مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
- يكون للمجلس سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي.
- إخطار إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي بأي تغيير وتجديد في عضوية المجلس.
- يكون مجلس الأمناء مسؤولاً أمام المجلس القومي للتعليم العالي عن طريق الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي عن أداء المؤسسة.
- اجتماعات مجلس الأمناء:-
- ينعقد مجلس الأمناء مرتان على الأقل في الزمان والمكان الذي يحددهما رئيسه .
- يحق لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة طارئ أو بطلب من مدير الجامعة أو غالبية أعضائه كتابة .
- في حالة غياب رئيس المجلس يترأس الاجتماع مدير الجامعة .
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف.