مرحبا بك في موقع جامعة النيل الأبيض.

مجلس الأمناء

 مجلس الأمناء أعلى سلطة في الجامعة ومناط به التخطيط والاشراف على تنفيذ أهداف المؤسسة وفق قانون جامعة النيل الأبيض.

  • تكوين مجلس أمناء الجامعة:-
  •  ثمانية أعضاء يختارهم المؤسسون من بينهم أعضاءً.
  •  يختار مجلس الأمناء رئيسا من بين أعضائه المؤسسين.
  • الأعضاء بحكم مناصبهم :- 
  1. المدير عضواً.
  2. نائب المدير عضواً.
  3. الوكيل  عضوا ويكون مقرراً للمجلس.
  4. أمين الشؤون العلمية عضواً.
  5. عميد شؤون الطلاب عضواً.
  6. عميد عمادة المكتبات عضواً.
  7. عميد كلية الدراسات العليا عضوا والبحث العلمي.
  8. أربعة أعضاء (يختارهم المجلس العلمي من بين عضويته) أعضاء.
  9. ممثل للخريجين يتم اختياره وفقا لما تحدده اللوائح عضواً.
  10. ممثل للطلاب يتم اختياره وفقا لما تحدده اللوائح عضوا.
  11. إثنان من العاملين من غير هيئة التدريس يتم اختيارهما وفقاً لما تحدده اللوائح أعضاء.
  12. أربعة أعضاء من خارج الجامعة من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة يختارهم رئيس المجلس القومي للتعليم العالي أعضاء.
  13. مدير عام الإدارة عضواً.
  •  اختصاصات مجلس أمناء الجامعة : تحقيق أهداف المؤسسة وفي سبيل ذلك تكون له الاختصاصات التالية :-
  1. رئيس له من بين أعضائه ورفعه لرئيس المجلس القومي لاعتماده .
  2. وضع السياسات والخطط لتطوير المؤسسة والارتقاء بها أكاديمياً وإدارياً ومالياً . 
  3. استقطاب الموارد المالية .
  4. إجازة الخطة والموازنة السنوية للمؤسسة .
  5. ترشيح مدير للجامعة لدى رئيس المجلس القومي للتعليم العالي .
  6. تعيين المراجع القانوني للمؤسسة ومناقشة تقريره السنوي أو أي تقرير آخر يقدمه.
  7. إبرام العقود والاتفاقيات. 
  8. إعتماد تعيين شاغلي المناصب الإدارية العليا .
  9. استثمار اموال المؤسسة وانمائها عن طريق المساهمة في الشركات أو أي مشروعات أخرى يراها مناسبة .
  10. قبول الهبات والاوقاف والوصايا على ألا يتعارض ذلك مع أغراض المؤسسة ووظيفتها. 
  11. إجازة شروط خدمة العاملين .
  12. إصدار النظم الأساسية واللوائح الإدارية والمالية التي تنظم عمل المؤسسة.
  13. تحديد اختصاصات ومسؤليات شاغلي المناصب العامة والإدارية القيادية العليا.
  14. تحديد الرسوم الدراسية .
  15. تخصيص المنح الدراسية .
  16. تخصيص نسبة مقدرة من العائد المادي 25% على الأقل لتنمية وتطوير الجامعة .
  17. إجازة البرامج الدراسية الجديدة بناء على توصية مجلس الأساتذة.
  18. الموافقة على إنشاء المنشآت والمرافق بالمؤسسة بناء على توصية مدير الجامعة.
  19. تعليق الدراسة بناء على توصية مدير الجامعة لفترة لاتتجاوز فصلاً دراسياً واحدا ًأو أكثر من ذلك بموافقة اللجنة .
  20. تعديل هذه اللائحة التي تنظم أعماله متى ما رأى ذلك.
  • أحكام عامة :-
  1.  أجل مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
  2.  يكون للمجلس سجل دائم لأعضائه يودع لدى الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي.
  3.  إخطار إدارة التعليم العالي الأهلي والأجنبي بأي تغيير وتجديد في عضوية المجلس.
  4.  يكون مجلس الأمناء مسؤولاً أمام المجلس القومي للتعليم العالي عن طريق الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي عن أداء المؤسسة.
  • اجتماعات مجلس الأمناء:-
  1.  ينعقد مجلس الأمناء مرتان على الأقل في الزمان والمكان الذي يحددهما رئيسه .
  2.  يحق لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماع فوق العادة طارئ أو بطلب من مدير الجامعة أو غالبية أعضائه كتابة .
  3.  في حالة غياب رئيس المجلس يترأس الاجتماع مدير الجامعة .
  4.  يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء بحضور أكثر من نصف.