: أولاً: الدرجات الجامعية الأولى
. تبدأ هذه الإجراءات بعد ترشيح الطالب أو الطالبة من مكتب القبول الموحد بالخرطوم
: أولاً: إجراءات تسجيل الطلاب الجدد
: تكون إجراءات التسجيل بالنسبة للطلاب الجدد كالآتي
1.تعبئة استمارة تعهد بالالتزام التام بلوائح ونظم الجامعة
2 . تعبئة استمارة شؤون الطلاب
3. دفع الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل والبطاقة
4. إرفاق 4 صور فوتوغرافية حديثة وملونة .
5. إرفاق صورة من الرقم الوطني ، والشهادة السودانية أو ما يعادلها.
6.الطلاب الوافدون عليهم إرفاق مستند الإقامة .
7. إجراء الكشف الطبي بواسطة طبيب الجامعة المعتمد .
8. إجراء المعاينات التي تجريها الجامعة.
9. استلام البطاقة ، وتسرى طيلة مدة الدراسة .
10. حضور الكورس التمهيدي المجاني الذي تنظمه كليات الجامعة .
ثانياً: إجراءات تسجيل الطلاب القدامى:
تبدأ هذه الإجراءات بعد اجتياز الطالب لامتحانات الفصل الدراسي المعنى وتكون كالآتي :ـ
1. سحب استمارة التسجيل للفصل الدراسي المعنى .
2. دفع الرسوم الدراسية المقررة ورسوم التسجيل .
ثالثاً: أحكام عامة :
1. يرفع اسم الطالب من سجلات الجامعة إذا فصل فصلاً نهائياً وفقاً للائحة سلوك الطلاب .
2. الطالب الباقي للإعادة والمفصول أكاديمياً وطالب التجميد عليهم تعبئة الاستمارات المخصصة لإعادة التسجيل من مكتب المسجل .
3. إذا فقد الطالب بطاقته عليه تبليغ الجهات الشرطية بهذا الأمر ، وإحضار المستند المعنى للكلية المعنية،
لاستخراج بطاقة بديلة، ويتحمل الطالب تكلفة هذه البطاقة .
4. تنشر هذه اللائحة سنوياً لكل الطلاب في المكان المخصص للإعلانات .
ثانياً : درجات الدراسات العليا:
شروط القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم العالي
. يشترط للقبول لدرجة الدبلوم العالي في التخصص المعني الحصول على:
)أ( درجة البكالوريوس العام بتقدير جيد )الدرجة الثانية( .
)ب( درجة البكالوريوس العام بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة) على أن يدرس الطالب عدداً من المقرارت التأهيلية للمرحلة السابقة في مدة لا تزيد عن
فصلين دراسيين ولا تقل عن فصل دراسي واحد.
لدرجة الماجستير: والتسجيل القبول شروط
يشترط للقبول لدرجة الماجستير في التخصص المعني الحصول على أحد المؤهلات التالية:
)أ( بكالوريوس الشرف بتقدير جيد ) الدرجة الثانية( كحد أدنى.
)ب( بكالوريوس الشرف بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة ( على أن يدرس الطالب عدد من المقرارت التأهيلية للمرحلة السابقة في مدة لاتزيد عن
فصلين دارسيين ولا تقل عن فصل دراسي واحد.
)ج( بكالوريوس عام بتقدير جيد ) الدرجة الثانية ( على الأقل بالإضافة إلى عام تأهيلي يجتاز خلاله الطالب المقررات بتقدير جيد كحد أدنى .
)د( بكالوريوس عام بتقدير مقبول )الدرجة الثالثة ) بالإضافة إلى دبلوم عالي بتقدير جيد كحد أدنى.
شروط القبول والتسجيل لدرجة الدكتواره
يشترط القبول لدرجة الدكتواره الحصول على درجة الماجستير في التخصص المعني:.
شروط قبول إضافية لدرجتي الماجستير و الدكتواره:
يجوز للقسم المعني أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوا رة دارسة عدد من المقررات التكميلية من المرحلة السابقة في مدة لاتزيد عن ثلاثة فصول دارسية مع مراعاة الآتي:
) أ( اجتياز المقررات التكميلية بتقدير عام لايقل عن جيد.
)ب(لا تحسب المدة الزمنية لإجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على الدرجة.
(ج)يجوز قبول الطالب لدارسة الماجستير أو الدكتوارة في مجال ذي صلة بتخصصه بناءاً على توصية مجلس القسم والكلية المعنيين وموافقة مجلس الكلية .
(د) لا يجوز للطالب أن يسجل لأكثر من برنامج للدراسات العليا في وقت واحد.
(ه)لا يجوز ترفيع تسجيل الطالب المسجل لدرجة الماجستير إلى درجة الدكتواره.
شروط القبول بالبرامج التحويلية:
شروط القبول للدبلوم العالي للبرنامج التحويلي :
)أ( الحصول على درجة البكالريوس عام أو شرف بتقدير جيد كحد أدنى.
)ب( الحصول على البكالوريوس )عام أو شرف( بتقدير مقبول إضافة إلى ثلاث سنوات خبرة عمل به على الأقل بعد التخرج.
شروط القبول للماجستير بالبرنامج التحويلي :
)أ( الحصول على درجة البكالوريوس إضافة الى الدبلوم العالي في ذات مجال البرنامج التحويلي.
)ب( يجوز قبول الطالب المتخصص في مجال البرنامج التحويلي للتسجيل
المتقدم في البرنامج على أن لاتتجاوز الفترة المعفاة فصل دارسي واحد .
شروط تسجيل الطالب المقيم بالخارج:
يجوز تسجيل الطالب المقيم بالخارج بموافقة مجلس الكلية بناءً على توصية الكلية المعنية ليُعد جزءاً من بحثه خارج الجامعة في مؤسسة علمية أوبحثية أو جامعة معترف بها مع مراعاة التالي:
)أ( الحصول على موافقة مكتوبة من المؤسسة التي يُجرى فيها البحث.
)ب( أن يكون له مشرف خارجي توافق عليه الكلية ومشرف داخلي من المؤسسة المسجل فيها.
)ج( أن يقدم المشرف الخارجي تقارير دورية عن أداء الطالب للكلية.
)د( أن يقضي الطالب في المؤسسة المسجل فيها مد ة لا تقل عن ستة أشهر
للماجستير وسنة دارسية للدكتورة للدارسة بالبحث الكامل.
)ه( أن تجرى جميع الامتحانات في المؤسسة المسجل فيها.
- يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية الكلية المعنية وموافقة مجلس الأساتذة إضافة شروط ضرورية للقبول.
- تتولى الكلية قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع الكلية المعنية.
لوائح وإرشادات المعامل:
1- يمنع الدخول بالحقائب داخل المعامل حيث يوجد مكان مخصص لها.
2- يمنع فك التوصيلات الداخلية للكهرباء ويمنع توصيل الحواسيب المحمولة.
3- يمنع فك الماوسات ولوحات المفاتيح.
4- كذالك يراعى كل لوائح شؤون الطلاب داخل المعامل.
5- يمنع تحرك الطلاب من جهاز إلي أخر.
6- يمنع العبث بالأجهزة والمعدات الأخرى.
7- يمنع قيام الطلاب بمحاولة اصلاح اللأعطال الخاصة بالأجهزة ، إذ أن ذلك هو مسؤولية فني المعامل .
8- يمنع الكتابة على هيكل الكمبيوتر أو الحائط .
9- يمنع إيقاف المراوح والمكيفات.
10- يمنع لعب الكوتشينا والألعاب الأخرى داخل الأجهزة.
11- يمنع استخدام الفلاشات والذواكر إلا بعد الرجوع إلى الفنيين .
كل من يخالف هذه اللوائح يعرض نفسه إلى الحرمان من المعامل نهائيا.
- يقوم الطالب بالجامعة تقويمياً مستمراً.
- تكون الدرجة الكاملة لأي مادة 100 درجة .
- يجب أن تكون أعمال السنة ما بين 20 درجة إلى 30 درجة في كل مادة ويستثنى من ذلك بعض الكليات الطبية ذات الخصوصية.
تشمل أعمال السنة الآتى :
1. حضور الطالب أثناء الفصل الدراسي المعني .
2. السمنارات .
3. الإختبارات أثناء الفصل .
4. التمارين العملية .
5. الواجبات العملية بالمعامل .
* على كل أستاذ رصد درجات أعمال السنة لكل مادة قبل الإمتحان النهائي للمادة وتسليم صورة منها مع درجات الامتحان .
* يكون جدول السمنارات منفصلاً عن جدول المحاضرات النظرية .
* يجوز أن تصل درجات العملي بالمعامل إلى 50 درجة .
* أي طالب يشكل غياباً أكثر من 25% من المحاضرات النظرية دون عذر مقبول من حق مجلس الكلية منعه من حضور الإمتحان النظري واعتباره راسباً في هذه المادة بغض النظر عن درجات أعمال السنة .
* الطالب الراسب لايعطى درجات أعمال السنة ، بينما يتمتع بذلك طالب البدائل .
لوائح وإرشادات المعامل:
1- يمنع الدخول بالحقائب داخل المعامل حيث يوجد مكان مخصص لها.
2- يمنع فك التوصيلات الداخلية للكهرباء ويمنع توصيل الحواسيب المحمولة.
3- يمنع فك الماوسات ولوحات المفاتيح.
4- كذالك يراعى كل لوائح شؤون الطلاب داخل المعامل.
5- يمنع تحرك الطلاب من جهاز إلي أخر.
6- يمنع العبث بالأجهزة والمعدات الأخرى.
7- يمنع قيام الطلاب بمحاولة اصلاح اللأعطال الخاصة بالأجهزة ، إذ أن ذلك هو مسؤولية فني المعامل .
8- يمنع الكتابة على هيكل الكمبيوتر أو الحائط .
9- يمنع إيقاف المراوح والمكيفات.
10- يمنع لعب الكوتشينا والألعاب الأخرى داخل الأجهزة.
11- يمنع استخدام الفلاشات والذواكر إلا بعد الرجوع إلى الفنيين .
كل من يخالف هذه اللوائح يعرض نفسه إلى الحرمان من المعامل نهائيا.
جامعة النيل الأبيض
أمانة الشؤون العلمية
لسنة 1999م تعديل 2017م
أكتوبر 2017م
|
أمانة الشؤون العلمية تعنى بتنظيم وتطوير النواحي العلمية بالجامعة ، وتساهم في تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الجامعةعبر قنواتها المتعددة وتسعى للتطوير المستمر من خلال متابعة تحديث وتطوير المناهج وأساليب ووسائل وتقنيات التدريس وإعداد والمساهمة واعتماد اللوائح الأكاديمية واللوائح ذات الصلة .
تؤدي أمانة الشؤون العلمية الدور المناط بها وفقاً للنظم الأساسية للكلية المعتمدة ويتكامل دورها مع الإدارة العليا من خلال :
أولاً: الرؤية :
جامعة تساهم في بناء وتنمية مجتمع علم ومعرفة .
ثانياً: الرســالة :
تعمل أمانة الشؤون العلمية على تجويد وتطوير الأداء العلمي للجامعة من خلال مراجعة النظم الأساسية واللوائح الأكاديمية ووضع المعايير الخاصة بتعيين وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والإشراف على إجراءات ونظام القبول والتسجيل للطلاب بكل كليات الجامعة ومتابعة قرارات وتوصيات مجلس الأساتذة والمجالس ذات الصلة واستخراج الشهادات بسهولة وسرعة ودقة .
بناءً على هذا الرسالة وتماشياً مع اللائحة العلمية أو الأكاديمية لكثير من الجامعات المحلية والعربية والأجنبية اعتمدت الأمانة هذه اللائحة بعد عصف ذهني وعدد من الاجتماعات حتى يتنافس منسوبيها على المحيط المحلي والعربي والعالمي .
وفقكم الله إلي مافيه الخير وسدد خطاكم ،،،
د/ وداعة عبد الله علي
أمين الشؤون العلمية
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة النيل الأبيض
أمانة الشؤون العلمية
لائحة منح الدرجات العلمية الأساسية للعام 1999م تعديل 2017م
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- |
اسم اللائحة |
تسمى هذه اللائحة (لائحة منح الدرجات العلمية الأساسية لعام 1999م تعديل العام 2017م . |
|||
2- |
بداية العمل |
يبدأ العمل بهذه اللائحة من تاريخ إقرارها بواسطة مجلس الأساتذة رقم (3-2017 ) بتاريخ 8/10/2017م. |
|||
3- |
تطبيق اللائحة |
تطبق هذه اللائحة علي جميع البرامج الأكاديمية على مستوى مرحلة البكالوريوس والدبلوم التقني والتي تقدمها الجامعة وتؤدي إلى حصول الطالب الملتحق بها على الدرجة العلمية الممنوحة وفق البرنامج الأكاديمي بعد أن ينهي بنجاج جميع متطلباته. |
|||
4- |
إلغاء |
تلغي هذه اللائحة ما سبقها من لوائح خاصة بمنح الدرجات العلمية الأساسية .. |
|||
5- |
تسود أحكام هذه اللائحة في حالة تعارضها مع نظم ولوائح الجامعة إلى المدى الذى يزيل التعارض بينهما.
|
||||
6- |
يجوز لكل برنامج وضع لوائح داخلية خاصة بضوابط إمتحانات الدرجات العلمية الأساسية..تتوافق مع خصوصيتها على ألا تتعارض مع أحكام هذه اللائحه |
||||
7- |
مجلس الأساتذة هو الجهة الوحيدة المخول لها تعديل أو تفسير أي مادة من مواد هذه اللائحه. |
||||
8- |
التوقيع |
|
|
|
|
u |
دكتور الشاذلي عيسى حمد |
مدير الجامعة |
|
||
v |
دكتور وداعة عبد الله علي |
أمين الشؤون العلمية |
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
الباب الأول
تفاسير
في هذه اللائحة وما لم يقتضِ السياق معنى آخر تكون للكلمات و التعابير التالية المعاني المثبتة أمام كل منها |
||
|
الوزارة |
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. |
|
الإدارة |
الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي والأجنبي . |
|
الجامعة |
جامعة النيل الأبيض . |
|
المجلس |
مجلس إدارة الجامعة . |
|
مجلس الأساتذة |
مجلس الأساتذة بالجامعة. |
|
المدير |
مدير الجامعة . |
|
أمانة الشؤون العلمية |
أمانة الشؤون العلمية بالجامعة . |
|
لجنة القبول |
لجنة القبول بالجامعة . |
|
أمين الشؤون العلمية |
أمين الشؤون العلمية بالجامعة . |
|
الكليات |
أي كلية من كليات الجامعة . |
|
المسجـل |
مسجل الكلية المعنية . |
|
القسم |
أي وحدة علمية تتبع للكلية تقوم بمهام التدريس أو البحث العلمي أو التدريب . |
|
الطالب |
الطالب المقيد بكشوفات الجامعة . |
|
الدرجات العلمية الأساسية |
درجة البكالوريوس ( الشرف) أو البكالوريوس (العام). أو الدبلوم التقني أو درجات الدراسات العليا . |
|
الساعات التدريسية |
عدد الساعات التي يتطلبها تدريس المقرر وفقاً لما هو محدد في الفصل الدراسي أو العام. |
|
|
|
|
الساعة المعتمدة |
هي ساعة واحدة مخصصة لمحاضرة نظرية في الأسبوع على مدى فصل دراسي كامل وهي تعادل أيضاً 2-3: من الساعات العملية والسمنارات والتمارين حسب ما هو مجاز بالخطة الدراسية ، بذلك يكون عدد الساعات المعتمدة معياراً لحجم المادة وأهميتها عند تقييم أداء الطالب و عند حساب الساعات المطلوبة للتخرج والحصول على الدرجة العلمية الممنوحة في التخصص. |
|
المقرر |
هو مقرر دراسي يدرسه الطالب وفق برنامج منظم في عدد من الساعات المعتمدة في الأسبوع خلال الفصل الدراسي الواحد يحمل رقماً واسماً. |
|
المنهج الدراسي |
بحتوي على جميع المقررات التي يدرسها الطالب لتمكنه من الحصول علي الدرجة العلمية الاساسية في تخصص معين مجاز بواسطة مجلس الأساتذة و مودع لدى أمانة الشؤون العلمية ويسمي أيضاً بالخطة الدراسية. |
|
الفصل الدراسي |
الفترة الزمنية المحددة في المدى بين 12-15 أسبوعاً لإكمال دراسة المقررات المحددة ولا تشمل فترة التسجيل والامتحانات . |
|
العام الجامعي |
يتكون من فصلين دراسيين . |
|
مجلس الممتحنين |
الأساتذة الذين قاموا بتدريس المقرر ووضع الامتحان ومنح الدرجات للطلاب . |
|
الدرجة المعيارية |
هي المسافة التي تبعدها الدرجة الخام من الوسط الحسابي للطلاب مقسومة على الانحراف المعياري لهم وهي تعكس المستوى النسبي للطالب ، أي تساوي (الدرجة الخام - الوسط الحسابي)÷ الانحراف المعياري. |
|
المعالجة الإحصائية |
هي عملية توزيع الطلاب على الشرائح الخمس (ممتاز، جيدجداً، جيد، مقبول، رسوب) حسب النموذج المحدد أو حسب النسب المئوية المطلوبة ومن ثم يتم تحديد الدرجة الدنيا والدرجة العليا لكل شريحة ومن ثم يتم تحويل الدرجة الدنيا والعليا لكل شريحة إلى المدى المحدد بهذه اللائحة وفقا لمعادلة التحويل التالية
حيث :- xnew : درجة الطالب بعد معادلة التحويل . x : درجة الطالب الخام . Maxc وlc : الدرجة العليا و الدنيا لكل شريحة . Max وMin : الدرجة العليا و الدنيا للمدى المحدد المراد التحويل إليه. فمثلاً عند تحويل الشريحة جيد جدا (B)التي تنحصر في المدى [(A . . B أي المدى إلى المدى المألوف المحدد بهذه اللائحة وهو 70 . . 79 وبالتعويض في معادلة التحويل نحصل علي المعادلة التالية:
|
|
درجة الامتحان المعيارية |
هي الدرجة الناتجة بعد المعالجة الإحصائية لدرجات الطالب في مقرر ما ، وتعتبر هي نقاطه في هذا المقرر |
|
المعدل الفصلي GPA |
هو المعدل أو المعيار الذي يحدد مستوى الطالب في الفصل الدراسي المحدد ويحسب وفقاً للمعادلة التالية : المعدل الفصلي = حاصل قيمة مجموع (ضرب عدد الساعات المعتمدة × درجة الامتحان المعيارية للطالب في ذلك المقرر (نقاطه ) لكل مقررات الفصل الدراسي مقسوماً على الساعات المعتمدة التي اكمل الطالب دراستها في الفصل الدراسي المحدد وتشمل ساعات النجاح والرسوب . حيث Scorj هي درجة الطالب في المادة رقم j أو النقاط المقابلة لذلك وhrj هي عدد الساعات المعتمدة للمادة رقم j وn عدد المواد أو المقررات في الفصل الدراسي المحدد |
|
وزن الفصل الدراسي |
لكل فصل دراسي وزن معين يحدد من خلال اللائحة. |
|
المعدل التراكمي CGPA |
معدل الأداء الأكاديمي في كل الساعات المعتمدة التي درسها الطالب في جميع الفصول من بداية دراسته إلى حينه أو إلى نهاية آخر فصل دراسي ويساوي حاصل قيمة مجموع ضرب المعدل الفصلي × وزن ذلك الفصل المعتمد بهذه اللائحة لكل الفصول الدراسية المؤهلة للتخرج. |
الباب الثاني
القبول والتسجيل
2-1 |
يتم القبول بالشؤون العلمية وفقاً للائحة القبول لمؤسسات التعليم العالي بما في ذلك ضوابط: |
|
|
أ- |
ضوابط التقديم للقبول العام والقبول الخاص بالسنة الأولى. |
|
ب- |
التجسير (الترفيعات) بالفرقة الثانية أو الفرق المتقدمة. |
|
ج- |
قبول الناضجين . |
|
د- |
قبول طلاب الإنتساب . |
|
هـ- |
التحويل بالفرقة الثانية أو الفرق المتقدمة . |
2-2 |
المعاينة والتسجيل |
|
|
أ-
|
يتم تسجيل الطالب في الجامعة بعد اجتيازه المعاينة عند قبوله بالكلية المعنية . |
|
ب- |
على الطالب إكمال إجراءات التسجيل بنفسه في الكلية مع الالتزام بالزمان والمكان اللذان تحددهما الكلية، على ألا يتعدى الزمان نهاية الأسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي المحدد (إلا عند الحالات التي يوافق عليها مجلس الكلية) ويتم التسجيل عن طريق استمارة التسجيل المعدة من قبل أمانة الشؤون العلمية لذلك . |
|
ج- |
عند اكتمال إجراءات التسجيل يمنح الطالب بطاقة الكلية ويسمح له بممارسة كل حقوقه كطالب بالكلية ويجب عليه أن يحمل البطاقة بصورة دائمة وأن يبرزها متى ما طلب منه ذلك، ويكون على البطاقة رقم خاص بها يسمى الرقم الجامعي يتم التعامل به دائماً. |
|
د- |
أي طالب لا يكمل إجراءات التسجيل بعد نهاية الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي دون إذن مسبق من مجلس الكلية،يحق للمجلس رفع اسمه من سجلات الكلية حتى يبرر هذا التأخير. |
2-3 |
لا يجوز تسجيل أي طالب ما لم يبرز الآتي |
|
|
أ- |
شهادة سداد المصروفات. |
|
ب- |
شهادة خلو طرف من المكتبة، ويستثنى من هذا الشرط التسجيل للفصل الدراسي الأول. |
2-4 |
توزيع الطلاب على التخصصات |
|
|
أ- |
يتم توزيع الطلاب بعد نهاية العام الدراسي بالكلية بواسطة مجلس الكلية على التخصصات المختلفة بالكلية بناءً على الرغبة والتفوق الأكاديمي ومقدرة القسم على الاستيعاب ويتم التوزيع بموجب استمارة اختيار التخصصات. |
|
ب- |
على الطالب أن يملأ استمارة اختيار التخصص ويقوم بتسليمها لمسجل الكلية شخصياً في الوقت المحدد لذلك. |
الباب الثالث
النظام الأساس لنيل الدرجة العلمية الأساسية :
3-1 |
تعتمد الجامعة النظام السنوي المعدل ( شبه الفصلي) المبني على الساعات المعتمدة. |
3-2 |
تتطلب الدراسة بالجامعة تفرغاً كاملاً بالنسبة للطلاب النظاميين . |
3-3 |
فترة تدريس المنهج الدراسي لنيل درجة : أ -البكالوريوس لا تقل عن ثمانية فصول دراسية (أربع سنوات دراسية). ب-الدبلوم التقني يساوي ستة فصول دراسية. |
3-4 |
تتراوح الساعات المعتمدة لنيل درجة : أ -البكالوريوس (الشرف) ما بين 160- 220 ساعة معتمدة. ب-البكالوريوس (العام) ما بين 130- 150 ساعة معتمدة. ج -الدبلوم (التقني) ما بين 100- 120 ساعة معتمدة . كما يجوز اعتماد الساعات المعتمدة لنيل الدرجات أعلاه من لجان المجلس القومي للتعليم العالي أو المجالس المهنية بعد اجازتها بواسطة مجلس الأساتذة . |
3-5 |
تمنح الدرجة العلمية الأساسية للطالب الذي يظل مسجلاً في الجامعة في مدة لا تقل عن 50% من الفترة الزمنية المقرره أو الساعات المعتمدة المؤهلة لنيل الدرجة قبل التخرج مباشرة بعد أن يجتاز الامتحانات فيها . |
3-6 |
تعقد الامتحانات ثلاث مرات في العام الدراسي : أ-دورة الأساس في نهاية الفصل الدراسي الأول . ب-دورة الأساس في نهاية الفصل الدراسي الثاني . ج-دورة الملاحق والبدائل وتعقد بعد مضى أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان نتيجة امتحان دورة الأساس للفصل الدراسي الثاني أي أن امتحان الملاحق والبدائل يكون مرة واحدة عند نهاية العام الدراسي). |
3-7 |
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم اعتماد نتائج المقررات المتسقة مع مناهجها التي درست في جامعات أخرى معترف بها لدى الوزارة . |
3-8 |
يجوز لمجلس الكلية تعيين مشرفٍ أكاديمي من بين أعضاء هئية التدريس لعدد محدد من الطلاب مهمته توجيه الطالب من بدء الدراسة حتى تخرجه ومتابعة تحصيله الدراسي والمساعدة في حل مشاكله الأكاديمية. |
الباب الرابع
الدرجة العلمية الأساسية :
4-1 |
تمنح الكلية الدرجة العلمية الأساسية وفقاً للتقديرات الأكاديمية التي يحرزها الطالب خلال الفتره الدراسية. |
|||||
4-2 |
الشروط العامة لمنح الدرجة العلمية الأساسية: |
|||||
|
أ- |
أن يكمل الطالب المنهج الدراسي المقرر . |
||||
|
ب- |
أن ينجح الطالب في الامتحانات المقررة وفقاً لخطة القسم . |
||||
|
ج- |
أن يجيز مجلس الأساتذة توصية مجلس الكلية بمنح الدرجة العلمية. |
||||
|
د- |
قرار مجلس الأساتذة بمنح الدرجة العلمية الأساسية نهائي . |
||||
|
هـ- |
يجوز لمجلس الأساتذة إسقاط الدرجة العلمية الأساسية عن حاملها في أي وقت متى ما اقتضت الضرورة ذلك . |
||||
|
و- |
يعتمد المعدل التراكمي لحساب الدرجة النهائية للتخرج |
||||
4-3 |
تصنف درجة البكالوريوس (الشرف/العام) إلى : |
|||||
|
أ- |
درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الأولى . |
||||
|
ب- |
درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثانية (القسم الأول) |
||||
|
ج- |
درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثانية (القسم الثاني) |
||||
|
د- |
درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثالثة |
||||
4-4 |
شروط منح درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الأولى |
|||||
|
أن يكون المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي 80% |
|||||
4-5 |
شروط منح درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثانية (القسم الأول) |
|||||
|
أن يكون المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي 70% وأقل من 80% |
|||||
4-6 |
شروط منح درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثانية (القسم الثاني |
|||||
|
أن يكون المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي 60% وأقل من 70% |
|||||
4-7 |
شروط منح درجة البكالوريوس (الشرف/العام) المرتبة الثالثة |
|||||
|
أن يكون المعدل التراكمي أكبر من أو يساوي 50% وأقل من 60% |
|||||
4-8 |
يمنح درجة الدبلوم التقني وفقاً للتصنيف التالي |
|||||
|
|
المعدل التراكمي |
التقدير |
|||
|
|
أكبر من أو يساوي 80% |
ممتاز |
|||
|
|
أكبر من أو يساوي 70% و أقل من 80% |
جيد جداً |
|||
|
|
أكبر من أو يساوي 60% و أقل من 70% |
جيد |
|||
|
|
أكبر من أو يساوي 50% و أقل من 60% |
مقبول |
|||
|
|
|||||
4-9 |
يجوز أن يكون للفصل الدراسي وزن حسب الآتي
|
|||||
|
أ- |
لنيل درجة الدبلوم التقني يكون لكل فصل دراسي وزن كما يلي: |
||||
الفصل الدراسي |
الوزن |
الفصل الدراسي |
الوزن |
|||
الأول |
12% |
الثاني |
12% |
|||
الثالث |
18% |
الرابع |
18% |
|||
الخامس |
20% |
السادس |
20% |
|||
|
|
|
||||
|
ب- |
لنيل الدرجة العلمية الأساسية في ثمانية فصول دراسية يكون لكل فصل دراسي وزن كما يلي: |
||||
|
|
الفصل الدراسي |
الوزن |
الفصل الدراسي |
الوزن |
|
|
|
الأول |
5% |
الثاني |
5% |
|
|
|
الثالث |
10% |
الرابع |
10% |
|
|
|
الخامس |
15% |
السادس |
15% |
|
|
|
السابع |
20% |
الثامن |
20% |
|
|
ج- |
لنيل الدرجة العلمية الأساسية في عشرة فصول دراسية يكون لكل فصل دراسي وزن كما يلي ة: |
||||
|
|
الفصل الدراسي |
الوزن |
الفصل الدراسي |
الوزن |
|
|
|
الأول |
5% |
الثاني |
5% |
|
|
|
الثالث |
7% |
الرابع |
7% |
|
|
|
الخامس |
10% |
السادس |
10% |
|
|
|
السابع |
13% |
الثامن |
13% |
|
|
|
التاسع |
15% |
العاشر |
15% |
|
الباب الخامس
الأطر العامة للمناهج والمقررات:
5-1 |
تقترح الكليات و الأقسام الأطر العامة للمناهج والمقررات التي تتناسب معها . |
|
5-2 |
عند تصميم الأطر العامة للمناهج والمقررات يجب مراعاة الشروط العامة: |
|
|
أ- |
تعريف وأهداف ورؤية ورسالة البرنامج . |
|
ب- |
مخرجات التِعلُم و فرص العمل . |
|
ج- |
الساعات التدرسية والمعتمدة وحسب البند (3-4) . |
|
د- |
أصالة وحداثة المقررات وتسلسلها المنطقي . |
|
هـ- |
تقييم مخرجات التعلم . |
|
و- |
طريقة الترميز. |
|
زـ- |
صياغة المفردات بصورة واضحة على أن تشمل:
|
|
ك- |
لا يجوز تكرار المنهج في برامج أخرى . |
|
ل- |
مرجعية علمية للمناهج . |
5-3 |
إعدادها عبر لجنة متخصة من داخل الكلية و خارجها . |
|
5-4 |
كتابة أسماء الأساتذة الذين قاموا بإعداد المنهج . |
|
5-5 |
إجازتها بواسطة مجلس الأساتذة ورفعها إلى الإدارة للإعتماد والإجازة النهائية. |
|
5-6 |
تحتفظ أمانة الشؤون العلمية بنسخة بعد الاعتماد والإجازة النهائية ورفعها في موقع الجامعة الإلكتروني . |
الباب السادس
تقويم الامتحان:
6-1 |
النجاح |
||||||||
|
أ- |
ينقل الطالب من فرقة إلى الفرقة الأعلى بعد نجاحه في جميع المقررات الدراسية على أن تراعى خصوصية بعض البرامج في حالات المقررات الفرعية . |
|||||||
|
ب- |
يكون لكل مقرر ساعات معتمدة تتناسب مع الزمن الذي تدرس فيه وأهميتها العلمية . |
|||||||
|
ج- |
يعتبر بحث التخرج مقرر مستقل بذاته وله ساعات معتمدة وتحدد لجنة المناقشة أوالممتحن الخارجي أو مجلس الكلية التقدير الأكاديمي . |
|||||||
|
د- |
يحدد مجلس الأساتذة بتوصية من مجلس الكلية الدرجات التي تستبعد من المعالجة الإحصائية (الدرجات الشاذة) على أن يراعى عند وضع الامتحان هذه الدرجات. |
|||||||
|
هـ- |
يجوز لمجلس الكلية بتوصية من مجلس الممتحنين أن يطلب من أي قسم من أقسام الكلية مراجعة تقويم كل أو بعض الامتحان إذا اقتضى الحال ذلك قبل إجازته. |
|||||||
|
و- |
يعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا :- 1-اجتاز مطلوبات القسم المعلنة للطلاب منذ بداية التسجيل للفصل الدراسي. 2- أرضى الممتحنين في كل مكون من مكونات المقرر . 3-حصل علي 50% على الأقل من الدرجات المعيارية للامتحان. |
|||||||
|
ز- |
تعتبر النتائج المجازة بواسطة مجلس الأساتذة نهائية. |
|||||||
|
ك- |
لا يجوز تعديل نتيجة الطالب بعد اعتمادها من مجلس الأساتذة إلا بقرار من مجلس الأساتذة . |
|||||||
|
ل- |
تنشر الجامعة جميع النتائج بالموقع الإلكتروني لها .
|
|||||||
|
م- |
تعادل الدرجات المعيارية بتقديرات أكاديمية وفقاً للجدول التالي |
|||||||
|
|
النسبة |
التقدير |
الرمز |
بالإنجليزي |
||||
|
|
80% فأكثر |
ممتاز |
م |
A |
||||
|
|
70% إلى أقل من 80% |
جيد جدا |
جج |
B |
||||
|
|
60% إلى أقل من 70% |
جيد# |
ج |
C |
||||
|
|
50% إلى أقل من 60% |
مقبول |
ل |
D |
||||
|
ن- |
تودع نسخة من النتائج لكل الفصول ورقية وإلكترونية بأمانة الشؤون العلمية ، كما تحتفظ الكليات بنفس النسخ لدى المسجل . |
|||||||
6-2 |
الرسوب في الامتحان |
||||||||
|
يعتبر الطالب راسباً في مقرر من مقررات الامتحان إذا : |
||||||||
|
أ- |
حصل على أقل من 50 % من الدرجات المعيارية في أي مقرر . |
|||||||
|
ب- |
كان أداؤه في مكون من مكونات تقويم المادة دون رضاء الممتحنين. |
|||||||
|
ج- |
حرمه المجلس العلمي من الجلوس للامتحان بسبب الغياب عن الدارسة وبدون عذر وفقاً لنص المادة (6-6-أ) . |
|||||||
|
د- |
غاب عن الامتحان بدون عذر. |
|||||||
|
هـ- |
صدر عليه حكم من مجلس الكلية بالرسوب بسبب سوء السلوك |
|||||||
6-3 |
امتحان الملاحق |
||||||||
|
أ- |
يجوز لمجلس الأساتذة منح فرصة الجلوس لامتحان الملحق للطالب الذي رسب في أقل أو يساوي ثلث الساعات المعتمدة لمقررات الفرقة الذي ينتمي إليها . |
|||||||
|
ب- |
تُجرى امتحانات الملاحق بعد مضي أسبوع على الأقل من إعلان نتائج امتحانات دورة الأساس . |
|||||||
|
ج- |
يجوز لمجلس الممتحنين أن يوصي لمجلس الأساتذة بجلوس الطالب في امتحان الملحق بكل المقرر أو جزء منه . |
|||||||
|
د- |
الطالب الذي ينجح في المقرر في امتحان الملحق يمنح تقدير مقبول في ذلك المقرر بغض النظر عن الدرجات التي حصل عليها .
|
|||||||
6-4 |
الإعادة |
||||||||
|
يجوز لمجلس الأساتذة أن يقرر بأن يعيد الطالب الفصل الدرا سي إذا:- |
||||||||
|
أ- |
رسب في أكثر من ثلث وأقل من أويساوي ثلثي الساعات المعتمدة لمواد الفرقة الدراسية الذي ينتمي إليها . |
|||||||
|
ب- |
رسب في أي مقرر من مقررات الملاحق . |
|||||||
|
ج- |
حرمه لمجلس الأساتذة من الجلوس للامتحان لكل المقررات بسبب الغياب الجزئي عن الدراسة بدون عذر . |
|||||||
|
د- |
يدرس الطالب الذي يعيد الفرقة الدراسية كل المقررات بالفرقة ماعدا المقررات التي نجح فيها، بالإضافة الي ذلك يدرس كل المقررات التي يراها المجلس العلمي بأنها ضرورية بناء على توصية الكلية المعنية. |
|||||||
|
هـ- |
يحسب المعدل الفصلي للطالب الذي نجح بعد إعادة الفصل الدراسي من الدرجات المعيارية للمقررات التي نجح فيها قبل وبعد الإعادة . |
|||||||
6-5 |
الفصل |
||||||||
|
أ- |
يجوز لمجلس الأساتذة أن يوصي بفصل الطالب من الدراسة إذا: |
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
ب- |
كل حالات الفصل من الدراسة تخضع لموافقة لمجلس الأساتذة. |
|||||||
|
ج- |
يمنح الطالب المفصول فصلاً أكاديمياً فرصاً للجلوس للامتحان من الخارج . |
|||||||
|
د- |
يراعى بعد فصل الطالب أن يتقدم متى ما شاء للامتحان من الخارج، فإذا نجح يرفع اسمه لمجلس الأساتذة لإعادة قيده ، وإن لم ينجح يمكنه دوماً أن يتقدم لمثل هذا الامتحان دون الحاجة لفصله فصلاً أكاديمياً نهائياً بعد رسوبه في الامتحان إلا إذا انقطع عن الدراسة لمدة أربع سنوات متتالية دون عذر. |
|||||||
|
هـ- |
يتم الفصل النهائي للطالب عندما يتقدم مجلس الكلية بطلب من مجلس الأساتذة يبين فيه عدم جدوى مواصلة الطالب للدراسة بمسببات أكاديمية واضحة فان أمن مجلس الأساتذة على ذلك يتم فصله نهائياً والذي يستوجب عدم إعادة قيده بالكلية مرة أخرى. |
|||||||
6-6 |
الحرمان من الجلوس للامتحان |
||||||||
|
أ- |
يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية الكلية المعنية ، أن يحرم الطالب من امتحان مقرر ما إذا تجاوز غيابـه 25% من الساعات التدرسية المخصصة للمقرر. |
|||||||
|
ب- |
الطالب الذي يُحرم من الجلوس لامتحان المقرر يعتبر راسباً في ذلك المقرر و يمنح الدرجة صفر وتطبق عليه لوائح الامتحانات بهذا الاعتبار. |
|||||||
6-7 |
امتحان البديل |
||||||||
|
يمنح مجلس الأساتذة فرصة امتحان البديل للطالب الذي :- |
||||||||
|
أ- |
يتقدم بعذر يقبله مجلس الأساتذة قبل بدء الامتحان وفقاً للضوابط المعمول بها بالجامعة . |
|||||||
|
ب- |
يصاب بمرض أثناء الامتحان ويوصي الطبيب المختص والمعتمد من قبل الكلية بعدم قدرته على مواصلة الامتحان في ذلك المقرر أو المقررات التي تليها . |
|||||||
|
ج- |
يتمتع الطالب الذي ينجح في امتحان البديل بكل المزايا التي يكفلها له النجاح في امتحان الأساس . |
|||||||
|
د- |
الطالب الذي يرسب في امتحان البديل تطبق عليه لوائح الامتحانات مع الأخذ في الاعتبار نتيجة امتحانات المقررات التي جلس لها في دورة امتحانات الأساس . |
|||||||
6-8 |
الامتحان من الخارج : |
||||||||
|
أ- |
يمتحن الطالب الذي فصل ، كل المقررات ماعدا المقررات التي نجح فيها ، بالإضافة إلى ذلك يمتحن كل المقررات التي يراها مجلس الأساتذة بأنها ضرورية بناء على توصية الكلية المعنية، ويمنح فرصة واحدة لإمتحان المقرر في العام. |
|||||||
|
ب- |
يتم التسجيل للامتحان من الخارج قبل شهر على الأقل من البداية المعلنة لامتحان دورة الأساس . |
|||||||
|
ج- |
على الممتحن من الخارج أن يتصل بالكلية المعنية قبل شهر ونصف من التاريخ المعلن لامتحانات الأساس لمعرفة تواريخ الامتحانات علي أن يعفى من امتحانات العملي وأي أعمال أخرى خاضعة للتقييم في أثناء الفصل الدراسي المعني. |
|||||||
|
د- |
المُمتَحن من الخارج الذي يصاب بمرض أثناء الامتحانات ويقرر الطبيب المختص عدم قدرته علي مواصلة الامتحان ، يمنح فرصة لامتحان البديل في المقرر أو المقررات التي يشملها التقرير الطبي في أول دورة امتحانات قادمة . |
|||||||
|
هـ- |
تُطبق على المُمتَحن من الخارج لوائح الامتحانات دون المساس بمضمون المواد (من 6-8-أالي 6-8-د) . |
|||||||
|
و- |
يوصي مجلس الكلية لمجلس الأساتذة بإعادة قيد الطالب الذي ينجح في الامتحان من الخارج في الفرقة الدراسية التي تلي الفرقة الدراسية التي فصل منها مباشرة. |
|||||||
الباب السابع
وقف القيد (التجميد) :
7-1 |
يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب (التجميد) لمدة سنة دراسية قابلة للتجديد لسنة أخرى إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام في الدراسة، على أن يُقدم العذر قبل وقت كافي ، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك و بعد تقديم الوثائق التي تثبت العذر ، وعلى الكلية إخطار الشؤون العلمية في حالة الموافقة على إيقاف القيد و عند معاودة الطالب الدراسة أيضاً. |
7-2 |
يجوز لمجلس الأساتذة أن يمد فترة وقف القيد للطالب الذي تم إيقاف قيده وفقا للفقرة (7-1) وذلك لمدة سنة دراسية إضافية. |
7-3 |
لا يجوز للطالب أن يتقدم بطلب لوقف قيده لجزء من العام الدراسي. |
7-4 |
يجوز لمجلس الأساتذة أن يسمح للطالب الذي يتغيب عن الدراسة لمدة تتجاوز 25% من الفترة الدراسية بعذر مقبول وقف قيده مع الإحتفاظ بحقه في أي نتائج حازها قبل بدء التغيب. |
|
الباب الثامن
جوائز التفوق العلمي :
8-1 |
تمنح جوائز للطلاب المتفوقين في الجامعة لكل عام دراسي وفق النظام المعمول به بالكليات. |
8-2 |
يجوز لمجلس الأساتذة أن يسمي جوائز التفوق العلمي باسماء أشخاص أو مؤسسات له أو لها دور رائد بالجامعة وذلك وفاءً وتقديراً لهم. |
8-3 |
يُحرم أي طالب خالف لائحة سلوك الطلاب بالجامعة أو لائحة ضوابط إمتحانات الدرجات العلمية الأساسية للعام 1999م تعديل 2017م من جوائز التفوق العلمي بالجامعة. |
8-4 |
يعتمد مجلس الأساتذة قائمة المرشحين لجوائز التفوق العلمي . |
8-5 |
تحتفظ أمانة الشؤون العلمية.بنسخة من قائمة المرشحين بعد اعتمادهم من مجلس الأساتذة ورفعها في موقع الجامعة الإلكتروني . |
صدرت تحت توقيعي في اليوم الثامن من أكتوبر للعام 2017م دكتور الشاذلي عيسي حمد مدير الجامعة ورئيس مجلس الأساتذة |